ففيه: أن ذلك أيضا قد تكون فيه منة; لعدم استحقاقه التعجيل.
ومثل ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن التأجيل كما هو حق للمشتري، يتضمن حقا للبائع; من حيث التزامه لحفظ ما له في ذمته، وجعله إياه كالودعي; فإن ذلك حق عرفا (1).
فإنه ممنوع; أما بناء على ما ذكرناه في ماهية النسيئة، فلمنع ثبوت حق للمشتري، فضلا عن البائع، ولو فرض اعتبار حق للمشتري، فإثبات حق للبائع ممنوع; ضرورة عدم التزامه للحفظ، بل البيع لا يقتضي إلا ثبوت المال في ذمته مؤجلا ليس إلا.
وأما بناء على كون النسيئة متضمنة لشرط التأجيل، فلأن الشرط لا يقتضي إلا ثبوت حق للمشروط له; وهو المشتري، وليس البيع ولا الشرط المذكور، متضمنين لشرط زائد، أو حق كذلك.
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط ثم إنه على ما ذكرنا في النسيئة: من أنها قرار خاص، لا قرار وشرط، لا يصح إسقاط التأجيل; لأنه ليس حقا حتى يصح إسقاطه، ولا شرطا حتى يصح الإعراض عنه، بناء على ما أشرنا إليه في بعض المباحث; من صحته (2).
بل جريان التقايل في التأجيل محل إشكال; لأن النسيئة لا تنحل إلى قرارين، بل هي قرار خاص تصح الإقالة فيها في أصلها، لا في خصوصيتها، وحديث الانحلال في بعض المعاملات، مخصوص بموارد يوافق فيها العرف