يكون البطلان لأجله.
والإنصاف: أنه بحسب الروايات، لا إشكال في صحة الشرط المذكور، فإن قام الإجماع أو الشهرة المعتمدة على بطلانه، ولم يحتمل اتكال المجمعين على الاجتهاد من الروايات، فلا محيص عن القول بالفساد، ولا إشكال فيه; لأنه تخصيص للكبرى المجعولة «المؤمنون عند شروطهم» المقتضية لصحة الشرط المذكور بالإجماع والشهرة المعتمدة.
ولا داعي لإتعاب النفس في التوجيه; بأن هذا المباح من المباحات التي لا يتغير حكمها بالشرط، فيكون شرط تركه مخالفا للشرع، فإن إخراجه بالدليل عن الكبرى الكلية، كسائر موارد التخصيص في الأحكام (1).
مع أن التوجيه المذكور فاسد; لما تقدم من عدم تغير أحكام الموضوعات، الثابتة لها بالأدلة الأولية، بعروض الطوارئ - المتعلقة بها الأحكام الثانوية - عليها، كالشرط، والنذر، وغيرهما (2)، فالتسري والتزويج مباحان بعد الشرط، كما كانا قبله.
ومنه يظهر حال الموارد التي دلت الأدلة الخاصة فيها على صحة الشرط الذي كان مخالفا لظاهر عمومات الكتاب والسنة.
مثلا: لو دل دليل على صحة اشتراط التوريث في المتعة (3)، أو صحة اشتراط الضمان في العارية (4)، بعد ما دلت الأدلة العامة على عدم