بحيث لم يمكن إخراجه مطلقا.
وإما أن تكون خارجة عن سلطة البائع، كما لو غصبت أو غرقت، ولكن كانت بحيث يرجى عودها إلى سلطته.
وإما أن تكون خارجة عن سلطته بنقل لازم، أو رهن، أو بنقل جائز.
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف فقد يستشكل في التلف الحقيقي: بامتناع ثبوت الخيار عقلا; لأنه حق متعلق بالعين أو بالعقد.
فعلى الأول: امتناع ثبوته واضح; لأن المعدوم لا يعقل أن يكون موضوعا لشئ.
وعلى الثاني: لازمه التعلق بالمعدوم; فإن العقد إضافة بين العوضين، ومع معدوميتهما أو معدومية أحدهما ينعدم، فلا يعقل تعلق الحق به حال العدم، ولأن الفسخ استرجاع العين، أو حل العقد وإرجاع كل عوض إلى صاحبه الأول، ولا يعقل تحقق ذلك في المعدوم، هذا في التلف الحقيقي.
وأما في التلف العرفي الموجب لسقوط اعتبار الملكية مطلقا، فلا يصح ثبوت الخيار معه أيضا; لعدم إمكان استرجاع العين في الملكية، ولا الفسخ الذي حقيقته حل العقد وإرجاع العوضين إلى ملك صاحبهما (1).
وهذا إشكال ثبوتي عام لمطلق الخيارات، وقد تخلصوا عنه بما ليس بمرضي; وهو أن العقد إذا تعلق بعين شخصية، فقد تعلق بشخصيتها وماليتها، والخيار متعلق بالعقد، وعند فسخه ترجع العين بشخصيتها وماليتها إن كانت