المبادلة الإنشائية الموجبة لفسخ البيع الإنشائي، ويترتب عليه أثره; أي مالكيته الواقعية، ثم بعد القبول يترتب عليه الخروج، فالمدخل والمخرج شيئان.
وتوهم: أن المترتبين في التحقق، لا يعقل إيجادهما بإنشاء واحد (1) مدفوع بأن الإيجاب الإنشائي للبيع لنفسه، سبب للفسخ وملكية المبيع، وإذا انضم إليه القبول، صار موضوعا للحكم بخروجه عن ملكه، فلا إشكال أصلا، وإنما الإشكال فيما إذا قيل: بأن البيع موقوف على الملك.
الإشكال الثاني ومنها: لزوم الدور; فإن البيع موقوف على الملك، الموقوف على الفسخ، المتأخر عن البيع (2).
وبعبارة أخرى: إن البيع موقوف على الملك، والملك موقوف على الفسخ، وهو موقوف على البيع، فالدور مضمر.
وتقريبه: أن البيع الذي أريد به الفسخ، لا يقع ذلك به إلا إذا قصد به إخراج المبيع عن ملكه، وكون البيع لنفسه، وإلا فلو أراد البيع لمالكه أو أطلق، لم يقع الفسخ به، بل صار فضوليا لمالكه.
فسببيته للفسخ موقوفة على قصده لنفسه، ولا يعقل القصد به إلا من مالك المال، فإنشاؤه جدا موقوف على الملك; لخصوصية في المقام، والفرض أن الملك موقوف على الفسخ، الموقوف على البيع.