البائع، فالقول قول البائع; لأنه منكر عرفا، ولأصالة بقائه أو عدم زواله إن كان جواز الرد مترتبا على ذلك، وكان قوله (عليه السلام) في المرسلة: «إن كان قائما بعينه» (1) كناية عن عدم وجود العيب في مقابل وجوده، كما هو الظاهر.
ولو ادعى البائع زوال القديم، والمشتري زوال الجديد، فيتداعيان ويتحالفان، فإن قلنا: بأن زوال العيب القديم، لا يوجب سقوط الأرش (2)، فحينئذ مع التحالف يرجع المشتري إلى الأرش، لتسالمهما على ثبوته.
وأما على القول: بأنه يوجب سقوط الأرش أيضا (3)، ففي الحكم بثبوت الأرش بعد التحالف، تأمل وإشكال، وإن كان الظاهر أن هذا الفرض هو المحكي عن الشافعي: بأنه مع التحالف استفاد البائع بيمينه دفع الرد، واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش (4). انتهى.
ولا يبعد الرجوع إلى القرعة بعد التحالف، أو إلزامهم بالتصالح.
ومنها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد غير ما اتفقا على وجوده، فلو ادعى المشتري حدوثه عند البائع فأنكره، فالقول قول البائع; للصدق العرفي.
وأما أصالة عدم حدوثه، سواء كان المراد به عدم وجوده حال البيع، أو