حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار وأما لو اختلفا في السلعة، بعد الاتفاق على الخيار، فهنا صورتان:
الأولى: أن يريد المشتري برد السلعة المعيوبة الفسخ أي يريد الفسخ العملي برد المعيوب، فأنكر البائع كونها سلعته، فالقول قول البائع بيمينه.
وقد يقال: بالفرق بين هذا وبين الفرض المتقدم، ففي هذا الفرض يكون المشتري منكرا (1).
وعن «الإيضاح»: أنه بعد الاتفاق على الخيار، يكون الاختلاف في موضعين:
أحدهما: في خيانة المشتري، فيدعيها البائع، والمشتري ينكرها، والأصل عدمها.
ثانيهما: سقوط حق الخيار الثابت، فالبائع يدعيه، والمشتري ينكره، والأصل بقاؤه (2).
ويرد عليه قبل كل شئ: أن إنكار كون السلعة سلعته، لا يرجع إلى دعوى الخيانة، ولا إلى دعوى سقوط الخيار، بل ولا يلازمهما كما لا يخفى.
مع أن أصالة عدم الخيانة، لا تثبت كون السلعة سلعته، وهذا هو مصب الدعوى، كما أن أصل بقاء الخيار لا يثبت كونها سلعته.