المتزلزل من أول الأمر.
بل الظاهر من قوله (عليه السلام): «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام» أن الميزان تحقق الخيار مطلقا، وينتهي أمده بانقضائه، لا الثلاثة أيام، ولا الخيار من حين العقد، ولهذا لا ينبغي الإشكال، في ثبوت الضمان في خيار الحيوان، لو اشترط في ضمن العقد سقوطه في اليوم الأول، إذا تلف في زمان خياره.
نعم، ظاهر الروايات السؤال عن الشرط المتصل بالعقد، كشرط يوم أو يومين.
وكيف كان: لا إشكال في ثبوت الضمان في خيار الحيوان، سواء كان التزلزل من أول العقد أم لا; لإطلاق بعض الروايات والمتفاهم منها عرفا أن الميزان مضي الخيار بنحو الإطلاق، وصيرورة المبيع له، كما يظهر بالتأمل فيها.
فدعوى: صدق اللزوم في الجملة، فيما إذا كان السقوط في اليوم الأول، أو الوسط (1) في غير محلها.
كما لا إشكال في ثبوته في الشرط في خصوص الحيوان، سواء شرط أياما متصلة بالعقد، أم منفصلة عنه، وشرط بمقدار خيار الحيوان، أو أكثر، أو أقل.
كما لا إشكال في عدمه في سائر الخيارات، وأما في خيار الشرط في غير الحيوان، فلا يخلو من تأمل وإشكال.
هل ضمان الثمن على من لا خيار له؟
وأما ضمان الثمن، فلا يبعد ثبوته إذا كان حيوانا، فإذا باع حيوانا بحيوان، أو بغيره من العروض، فالخيار ثابت لصاحب الحيوان، بائعا كان أو مشتريا، كما