كيفية دفع الإشكال عن باب المضاربة ثم إنه لا إشكال، في أن المراد من قوله في الصحيحة وغيرها: «إن الخسارة ليست عليك» أنها ليست على ما له، لا على ذمته، كما هو ظاهر.
نعم، لا يمكن دفع الإشكال عن باب المضاربة بما ذكر، فلا محيص إلا عن الالتزام بأن الشركة، وقعت بعد حصول الربح خارجا في ملك صاحب المال، كما هو ظاهر من قوله: «الربح بينهما» (1) فإنه لا يتحقق إلا بعد البيع، ولازم تأخر الحكم عن موضوعه، أن تكون الشركة بينهما بعد تحققه وفي الرتبة المتأخرة.
ومثل هذا التعبير وإن كان في باب الشركة أيضا، لكن قيام القرينة - وهي كون المال لهما - يدفع هذا الظهور، بخلاف باب المضاربة، فإن كون المال لصاحب السلعة يؤكده.
بل لعل ظاهر الفقهاء في المضاربة ذلك أيضا، كما يشهد به الاختلاف; في أن الشركة في الربح عند ظهوره، أو بعد الإنضاض (2).
وكيف كان فلا إشكال في باب الشركة، ويكون الحكم على القاعدة، كما أفاده الشهيد السعيد (رحمه الله) (3).