مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟
لو فسخت المعاملة، فهل يضمن كل من الفاسخ والمفسوخ عليه ما في يده لصاحبه أم لا؟
والمقصود بالبحث في المقام: أن مجرد صيرورة ما في يده بالفسخ لصاحبه، هل يوجب الضمان أم لا؟ وأما فيما إذا صارت يده يد عدوان - كما لو حبس ما ل صاحبه مع مطالبته، أو علمه بعدم رضاه - فلا إشكال في ضمانه.
لا يبعد عدم الضمان بمجرد الفسخ، فيما إذا تصدى للرد مع الاهتمام في حفظه، فتلف في طريقه بلا تعد ولا تفريط; لقاعدة الإحسان، ولعدم بعد انصراف دليل اليد عنه.
وأما إذا لم يصر بصدد الرد، من دون أن يكون في البين عدوان، بل انتظر مطالبة صاحبه لما له، فهل هو ملحق بالعدوان في الضمان، أو بالإحسان في عدمه؟
وجهان، أو جههما الضمان; لإطلاق قاعدة اليد، وعدم انصرافها إلى يد العدوان، ولا دليل على كونه أمانة شرعية، كما أنه ليس أمانة مالكية.