ولايتهم كولاية الفقيه.
نعم، يجوز بل يجب على كل مكلف، دفع الظلم عن المدين; بإلزام الدائن على القبول، فيتعين بقبوله.
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين ولو لم يمكن ذلك، فلا طريق لبراءة ذمة المديون، والتشبث بدليل نفي الضرر لرفع اعتبار القبول، فرع صحة المبنى، وهو حكومته على الأدلة الأولية، كما هو المعروف بينهم، وقد زيفناه في مقامه (1).
وعلى ذلك: لا يتعين الكلي في الذمة بقبض عدول المؤمنين، ولا بعزل المدين، بل تبقى ذمته مشغولة.
لكن الذي يسهل الخطب، أن الإلقاء لديه يكفي في تعينه، كما مر في أول المبحث (2)، ولا يعتبر في أداء الدين - زائدا على تقديمه إلى الدائن، وإقداره على الأخذ - شئ.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام، فلا يخلو من غرابة:
قال: وإن لم يمكن إجباره، فطريق براءة الذمة أن يعزل حقه، ويجعله أمانة عنده، فإن تلف فعلى ذي الحق، ولكن لم يخرج بذلك عن ملك مالكه، فنماء المعزول له (3).
إذا لا دليل على لزوم براءة ذمته بأي طريق كان، فلا معنى لصيرورة العزل،