مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا إذا باع شيئا فيه عيب، هل يجب عليه إعلامه بالعيب، أو يحرم عليه تركه مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين العيوب الظاهرة والخفية، أو بين تبري العيب وعدمه؟
وجوه أوجهها عدمه مطلقا; لعدم الدليل عليه إلا دعوى كونه غشا، وهو حرام (1).
وفيه: أن الغش أمر وجودي عرفا، ولغة، وبحسب الموارد التي وردت في الأخبار الكثيرة الدالة على حرمته (2)، وهو ضد النصيحة، ففي اللغة:
غشه; أظهر له خلاف ما أضمره، زين له غير المصلحة، خدعه، ضد النصيحة (3).
فهو متقوم بإيجاد عمل أو قول يوقعه في خلاف مصلحته، أو يصلح أن