كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٣٧
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقا إذا باع شيئا فيه عيب، هل يجب عليه إعلامه بالعيب، أو يحرم عليه تركه مطلقا، أو لا كذلك، أو يفصل بين العيوب الظاهرة والخفية، أو بين تبري العيب وعدمه؟
وجوه أوجهها عدمه مطلقا; لعدم الدليل عليه إلا دعوى كونه غشا، وهو حرام (1).
وفيه: أن الغش أمر وجودي عرفا، ولغة، وبحسب الموارد التي وردت في الأخبار الكثيرة الدالة على حرمته (2)، وهو ضد النصيحة، ففي اللغة:
غشه; أظهر له خلاف ما أضمره، زين له غير المصلحة، خدعه، ضد النصيحة (3).
فهو متقوم بإيجاد عمل أو قول يوقعه في خلاف مصلحته، أو يصلح أن

١ - تحرير الأحكام ١: ١٨٣ / السطر ٨، أنظر المكاسب: ٢٦٢ / السطر ٣٠، حاشية المكاسب، المحقق اليزدي ٢: ٩٠ / السطر ٢٣.
٢ - وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٦.
٣ - لسان العرب ١٠: ٧٤ - 75، أقرب الموارد 2: 873.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست