مسألة في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد قالوا: إطلاق العقد يقتضي النقد، فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الإطلاق (1).
أقول: قد يراد ب «الإطلاق» ما يقابل التقييد، وقد يراد به ما يقابل الاشتراط، ونسبة «الإطلاق» إلى «العقد» تعطي أن نفس القرار المعاملي قد يكون مطلقا، وقد يكون مقيدا أو مشروطا، ولا يمكن أن يراد من هذا الكلام ما هو ظاهره جزما; فإن التقييد والاشتراط في العقد يوجبان فساده.
مضافا إلى أن الإطلاق المقتضي للتبادل فعلا - مقابل الاشتراط والتقييد المقتضيين لكونه استقباليا - غير مربوط بالنقد والنسيئة، فلا محالة يكون المراد به، أن العقد مع عدم اشتراط تعجيل الثمن ولا تأجيله، يقتضي النقد.
وفي عد ذلك من مقتضيات العقد مسامحة; فإن العقد بنفسه، لا يقتضي إلا التبادل بين العوضين، وهذا الأمر موجود في النقد والنسيئة، وأما لزوم الأداء في