وفيه: أن ثبوت الشهرة المعتمدة، أو الإجماع في هذه المسألة، محل إشكال بل منع; لقوة احتمال كون مبنى فتوى الكثير أو الأكثر، على عدم صدق «الشرط» على الالتزام الابتدائي، يخرج عن أدلة الشروط موضوعا.
وعليه فلو بنينا على صدقه، لا محيص عن الأخذ بعموم الدليل، فالشرط المذكور لا يكون من شروط الصحة، بل يدور أمره بين دخالته في الصدق، وعدم اشتراطه رأسا.
وجوب العمل بالشروط الابتدائية ثم إنه قد سبق منا في المعاطاة، أنه على فرض القول: بعدم صدق «الشرط» على الالتزامات الابتدائية، يمكن القول: بوجوب العمل بها; بدعوى إلغاء الخصوصية عن الشروط الضمنية، بمناسبات مغروسة في ذهن العرف، وأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) يفهم منه عرفا أن ما هو ملاك الوجوب، هو قرار المؤمنين، وأنهم عند قراراتهم وملتزماتهم، من غير دخالة لخصوصية الشرط; أي الالتزام في الالتزام، أو القرار في القرار في ذلك (2).
وعلى أي حال: يكون للقرار في ضمن المعاملة آثار، كثبوت الخيار عند تخلفه، وأن فساده يوجب فسادها... إلى غير ذلك.