الإسقاط يكون مسقطا فعليا، ومع عدمها ليس بمسقط غير مرضي، فيصح جعل التصرف من المسقطات، كما هو المشهور (1).
ثم إنه ليس كل تصرف، قابلا لأن يراد به الإسقاط، ولا ملازما للسقوط، بل التصرفات الملازمة له أمور خاصة ممتازة عند العرف، فمثل سقي الدابة، وتعليفها، وأمر الجارية ببعض الأمور الطفيفة، ليس منها، كما هو واضح، هذا حال المقام بحسب نظر العقلاء.
الروايات الدالة على سقوط الخيار بالتصرف وأما الروايات المناسبة للمقام:
فمنها: مرسلة جميل، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا.
فقال: «إن كان الشئ قائما بعينه رده عليه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع، أو خيط، أو صبغ، يرجع بنقصان العيب» (2).
ومنها: رواية زرارة التي لم تثبت صحتها - فما في كتاب الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، وتبعه المحشون (4); من التعبير عنها ب «الصحيحة» في غير محله