سائر الروايات المشتملة على «نصف العشر» (1) حجة بلا معارض.
وأما ما في رواية عبد الرحمان من قوله (عليه السلام): «يرد معها شئ» (2) فهو في مقام الإهمال، وإلا ف «الشئ» يصدق على حبة خردل، فلا يعول عليها.
وأما ما في رواية محمد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى، فينكحها وهو لا يعلم.
قال: «يردها ويكسوها» (3).
فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولا على الاستحباب، زائدا على نصف العشر الذي يرد إلى البائع.
ولو قيل: إن السكوت عن نصف العشر، دليل على كفاية إكسائها (4).
يقال: إن السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، وليس فيها أنه يرد معها الكسوة، حتى يخالف سائر الروايات فتدبر، والأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهرا.
الرابع: حدوث عيب عند المشتري وهو أيضا داخل في عنوان «تغير العين، وعدم كونها قائمة بعينها» مما يصدق على أكثر العناوين.
وكيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إما حادث قبل القبض، أو في زمان