كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٧٠
سائر الروايات المشتملة على «نصف العشر» (1) حجة بلا معارض.
وأما ما في رواية عبد الرحمان من قوله (عليه السلام): «يرد معها شئ» (2) فهو في مقام الإهمال، وإلا ف‍ «الشئ» يصدق على حبة خردل، فلا يعول عليها.
وأما ما في رواية محمد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى، فينكحها وهو لا يعلم.
قال: «يردها ويكسوها» (3).
فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولا على الاستحباب، زائدا على نصف العشر الذي يرد إلى البائع.
ولو قيل: إن السكوت عن نصف العشر، دليل على كفاية إكسائها (4).
يقال: إن السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، وليس فيها أنه يرد معها الكسوة، حتى يخالف سائر الروايات فتدبر، والأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهرا.
الرابع: حدوث عيب عند المشتري وهو أيضا داخل في عنوان «تغير العين، وعدم كونها قائمة بعينها» مما يصدق على أكثر العناوين.
وكيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إما حادث قبل القبض، أو في زمان

1 - تقدم في الصفحة 68.
2 - تقدم في الصفحة 69.
3 - تقدم في الصفحة 69.
4 - مجمع الفائدة والبرهان 8: 432، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 102 / السطر 35.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست