الحروف، ليس لها مفهوم، على فرض تسليم المفهوم للقيد يكون مفهومها سلب ما ثبت في المنطوق; أي أحدهما أو كليهما.
ألا ترى مفهوم قوله: «إن طلعت الشمس أكرم زيدا وعمرا» «أنه مع عدم طلوعها لا يجب إكرام هذا وهذا» وهو لا ينافي وجوب إكرام هذا بالخصوص، أو هذا بالخصوص.
وبالجملة: لا يثبت برواية زرارة ما أفيد، ولا تصلح لتقييد المرسلة.
ومما ذكر يظهر الكلام في الروايات الواردة في وطء الجارية (1)، فإنها بإطلاقها تدل على أنه مانع عن الرد، وإنما له الأرش، سواء كان مع العلم أو قبله.
وما ورد فيها من فرض المواقعة قبل العلم، إنما هو في لسان السائل، ولا يصلح للتقييد، بل لو كان في لسان المجيب، لم يكن صالحا أيضا لذلك كما مر (2)، فتدبر جيدا.
ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالعبد الخصي، فقيل: إن الأرش ساقط فرضا، والرد بالتصرف (3).
وفيه: - مع أن عد ما ذكر من موجبات سقوط الأمرين، واضح الإشكال - أن التصرف المطلق لا يوجب سقوط الرد كما تقدم (4)، وأما التصرف المغير، فإنما