كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
تصرفا في ما ل الغير.
مثلا: لو ملكه مكسور ما له ببيع ونحوه قبل كسره، وقلنا: بصحته، فكسره المشتري، فهل يصح أن يقال: «إن الكسر والانكسار واحد خارجا، ومختلفان اعتبارا» و «إن الكسر متحد زمانا مع ملك المشتري، فلا ضمان، ولا حرمة في فعله؟!»... إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا ينبغي للفقيه الاتكال على العقول في الأحكام الشرعية.
وأما دعوى انصراف الأدلة عن هذا التصرف (1)، ففي غير محلها، وهل تصح دعوى انصراف قوله: «من أتلف ما ل الغير...» (2) إلى آخره، عن مورد المثال المتقدم؟!
وبالجملة: لا شبهة في وقوع التصرف في أول وجوده محرما، لكن يحل به العقد، ويتحقق به الفسخ، هذا حال التصرف التكويني.
إشكالات تحقق الفسخ بالتصرف المعاملي على السببية وأما التصرف المعاملي; مما لا يعد تصرفا خارجا، ولا يكون محرما، فقد استشكل فيه على السببية بوجوه:
الإشكال الأول منها: ما عن «التذكرة» عن بعض العامة; من أن الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع فيها، يخرج بها

1 - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 154 / السطر 13.
2 - قاعدة مستفادة من عدة روايات، أنظر ما تقدم في الجزء الثاني: 458.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست