ولعله إلى هذا أشار الشيخ الأعظم (قدس سره) بقوله: هاهنا كلام مذكور في الأصول (1).
ثم إن ذلك على فرضه، إنما هو فيما إذا دار الأمر بين الفعل المحرم والفسخ، وأما لو دار بين أمور، كاحتمال كون التصرف برضا المالك، أو بتخيل كونه مالكا، أو نحو ذلك، فلا وجه للجريان; لأن فعله غير قبيح، ولا محرم ظاهرا على بعض تلك الوجوه.
والحمل في تلك الأفعال التكوينية، على الصحة الواقعية، لا عند الفاعل، أول الكلام، وفي إثبات ذلك بانضمام أصالة عدم الخطأ والجهل إليها (2)، إشكال في إشكال.
ثم إن كل ذلك، مبني على أن يكون فعله بإرادة الفسخ مصونا من الحرام، وسيأتي الكلام فيه (3).
عدم دلالة التصرفات الاعتبارية على الفسخ وأما التصرفات الاعتبارية كالبيع ونحوه; مما لا تقع محرمة، وإن لم تكن نافذة بلا إذن المالك، فقد يقال: إنها تدل على إرادة الانفساخ بها، بضميمة أصالة عدم الفضولية، وإن المراد بالأصل الظاهر، فلا يعارض بأصالة عدم الفسخ (4).
ومحصله: أن الفضولية تحتاج إلى قيد زائد، والظهور الإطلاقي يدفعه،