التاسع: التنجيز وهو مما قد يقال باعتباره في الشرط (1)، كما قيل باعتباره في العقود (2)، أو البيع فقط.
وهو قد يراد به الإطلاق مقابل الاشتراط، كأن يقال: «بعتك إذا جاء رأس شهر كذا» ويقال في المقام: «بعتك هذا بكذا على أن تخيط لي ثوبا إذا طلعت الشمس».
وقد يراد به التنجيز مقابل التعليق، كقوله: «بعتك هذا رأس شهر كذا» أو «بعتك على أن تخيط لي ثوبي رأس شهر كذا» وفي كلا معنييه كلام - من حيث العقلية والعقلائية - مذكور في محله مع الجواب عنه (3).
وأما الشيخ الأعظم (قدس سره)، فكلامه (4) مبني على الوجه الأول; أي الاشتراط والإطلاق، ومبنى الاستدلال سراية التعليق في الشرط إلى التعليق في العقد، فيبطل العقد، ويبطل ببطلانه الشرط.
وهذا الاستدلال أيضا نظير ما مر في ذيل المسألة السابقة (5)، فكان المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط; لعدم الدليل عقلا ونقلا عليه،