ثبوتهما مع الزوال; لأن مقتضى دليله هو نفي اللزوم، وإثبات الأرش بالعيب الموجود حال تحقق العقد، والزوال بعد ذلك لا دخل له فيه.
إلا أن يقال: إن المرفوع هو الضرر الذي لم يتعقبه الجبر ولو في ملك المشتري، وهو كما ترى، وكيف ما كان فالتحقيق ثبوتهما مطلقا.
ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب فقد حكي عن ابن حمزة أنه مسقط للأمرين (1). وفيه ما لا يخفى; فإنه:
إن أراد أنه مطلقا مسقط، فهو مخالف لكافة الروايات الواردة في خيار العيب (2)، الظاهرة في أن التصرف الخاص - أي الموجب لتغير العين - هو الموجب لسقوط الخيار وثبوت الأرش، كما في بعضها، أو «إحداث شئ في المبيع» كما في بعضها، أو «الوطء» الذي هو مسبوق بلا شبهة ببعض التصرفات، كاللمس والتقبيل وغيرهما، كما في كثير منها.
وعليه فلا ريب في أن مطلق التصرف، ليس موجبا لسقوط أحدهما، فضلا عن سقوط كليهما.
ومنه يظهر ضعف ذلك، إن كان المراد: التشبث بما ورد في خيار الحيوان; معللا «بأنه رضى بالبيع» (3) فإنه مضافا إلى ما ذكر، يرد عليه: أن ما ورد في خيار الحيوان أيضا «إحداث الحدث» لا التصرف مطلقا، وقد تقدم وجه عد لمس الجارية وتقبيلها منه، فراجع (4).