أن ما تركه الميت موروث، ومن المعلوم أن الميت ما ترك الخيار في الحصص.
الموارد التي توهم النقض على عدم انقسام الحق الشخصي ثم إنه قد يتوهم، ورود النقض على ما تقدم (1) في موارد:
منها: حق الشفعة (2)، فإنه حق شخصي وجزئي حقيقي، مع أنه يورث بحسب السهام، على ما نسب إلى أكثر الفقهاء، وقالوا - على ما حكي -: إنه لو عفا أحد الورثة عن نصيبه من الشفعة، لم تسقط الشفعة; لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق غيره (3).
فيرد عليه عين ما ورد على إرث الخيار، من الإشكال العقلي من جهتين:
إحداهما: وقوع التعدد والتكثر في الواحد الحقيقي، اللازم من بقاء الحق مع إسقاط بعض.
ثانيتهما: ثبوت الحق على نسبة السهام، مع عدم ثبوته للمورث، مع أن ثبوته للورثة ليس إلا بالإرث، ولا يعقل ذلك كما تقدم.
وفيه: أن النقض إنما يرد، لو كان الحكم ثابتا، وثبوت الإرث في حق الشفعة محل إشكال وخلاف، وقد نفاه عدة من الفقهاء، كالشيخ، وابن البراج،