فيما كان أمرا جائزا، كرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله: أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال لغلامه: أعتقتك على أن أزوجك جاريتي هذه، فإن نكحت عليها أو تسريت، فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، فنكح وتسرى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟
قال: «يجوز عليه شرطه» (1) وقريب منها غيرها (2).
فيظهر من ذلك: أن البطلان في تلك الروايات، إنما هو لأجل ترتب الطلاق، وهو واضح.
نعم، ما في ذيل رواية محمد بن قيس، وهو قوله (عليه السلام): «إن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها، واتخذ عليها، ونكح عليها» ظاهر في أن الشرط المذكور قابل لأن يفي به وأن لا يفي.
وهو مخالف للصدر; فإن ظاهره أن الشرط كان من قبيل شرط النتيجة، وكان مما لا يقع بمجرد الشرط، فكان باطلا، وعليه فلا معنى للوفاء به، والحمل على شرط عدم التزويج، مخالف جدا للظاهر، وكيف كان لا تدل الروايتان على بطلان شرطهما.
وأما رواية العياشي (3) فهي موافقة لرواية محمد بن قيس في المفاد، إلا أن فيها التمسك بآيات: كقوله تعالي (فانكحوا ما طاب...) (4) إلى آخره، وهو موجب للاضطراب في المتن; لعدم التناسب بين الآيات والشرط المذكور، أي