فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرف المخرج لو أذن ذو الخيار في التصرف المخرج، فالظاهر سقوط خياره بمجرده، ولو لم يتعقبه التصرف، حتى على القول: بتعلق الحق بالعقد (1) على وجه موافق لحكم العقلاء والعرف; فإن الغرض النوعي والمطلوب الأول بحسب النوع، هو الفسخ للتوصل به إلى العين، سواء كان الحق متعلقا بالعين أو بالعقد، وأما الرجوع إلى القيمة أو المثل عند فقدان العين، فهو من قبيل الغرامة.
ومن الواضح: أن حق الخيار لم يتعلق إلا بالعقد، أو بنفس العين، وأما المثل والقيمة، فليسا متعلقين له، وعليه فيكون الإذن بالإتلاف أو الإخراج عن ملكه مساوقا عرفا لرفع اليد عن حقه، والتزامه بالعقد; إذ لم يكن حقه ذا مراتب حتى يقال: إن رفع اليد عن بعض مراتبه، لا ينافي بقاءه بالنسبة إلى سائرها (2).
ولو قيل: إن الإذن إنما هو لرفع الحرمة; فإن التصرف في متعلق حقه، لا يجوز إلا بإذنه، فلا يدل على رفع اليد عن حقه (3).
يقال: هذا صحيح فيما إذا بقي مورد الحق مع التصرف لو قلنا: بأنه تعلق بالعين، أو بقي مجا ل للاسترجاع معه لو قلنا: بتعلقه بالعقد، وأما مع كونه رافعا