الإلهية، والعرفية المجعولة في المجالس التشريعية - قرينة على أن المراد ب «المخالفة» ليست المخالفة الصورية، التي يمكن رفعها بالجمع بين الدليلين عرفا، وليس المراد أن المخالفة بالعموم والخصوص، لا تكون مخالفة; ضرورة أن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية وبالعكس، هذا حال محيط التشريع.
وأما في باب الشروط الضمنية المخالفة للكتاب أو السنة، فلا وجه لتخصيص المخالفة المبحوث عنها فيه بقسم منها، مع أن كلها مخالفة.
مضافا إلى أن مخالفة جل الشروط، من قبيل المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، فلا إشكال من هذه الناحية.
كما أن المراد ب «الكتاب والسنة» هو القرآن المجيد بظواهره والأحكام الواصلة إلينا من الشارع الصادع بالطرق المعهودة، لا ما كتب الله تعالي على العباد في اللوح المحفوظ، بناء على وجود مثلها فيه، ولم يأن أوان تبليغها إلا عند ظهور الحجة المنتظر، عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام.
التمسك بالأصل لإثبات عدم المخالفة وعلى هذا، وما ذكرناه في خلال الكلام، تكون موارد الشك في المخالفة قليلة، مثل ما إذا شك في إطلاق دليل، أو ظهور كلام، أو كان الدليل مجملا محتملا... إلى غير ذلك.
ففي مثلها نحتاج إلى الرجوع إلى الأصول، فلو جرت أصالة عدم مخالفة الشرط الكذائي للكتاب لأحرز بها قيد الموضوع لقوله: «المؤمنون عند