الدعوى (1).
ثم إن اليمين لا بد وأن تكون على إنكار مصب الدعوى، وهو مختلف، فإن ادعى البائع النداء بالبراءة، وأنكر المشتري نداءه، فاليمين على عدم النداء.
وإن توافقا في النداء، واختلفا في سماع المشتري وعدمه، فالبائع ادعى سماعه، وهو أنكره، فاليمين على عدم السماع، وهو يمين على البت، والأثر مترتب على سماعه وعدمه.
ومنها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به بناء على كونه مسقطا، أو ادعى إسقاط الخيار بعد العقد، أو تصرفه بما يوجب السقوط، أو حدوث عيب عنده بعد ما كان غير موجود عند التسليم.
وفي جميع هذه الصور، يكون القول قول المشتري; للصدق العرفي، وللأصول الجارية.
نعم، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد، يرد على أصالة عدم الاشتراط، ما يرد على الأصول المتقدمة، فالاتكال في التشخيص على الصدق العرفي.