السادس: في الاختلاف في الفسخ وفيه مسائل:
الأولى: الاختلاف في أصل الفسخ لو اختلفا في الفسخ، فإن كان سبب الخيار باقيا; بمعنى أنه لو كان كاذبا في دعواه كان له الخيار، فحينئذ لو فسخ فعلا يعلم بالانحلال، إما سابقا لو كان صادقا، أو فعلا لو كان كاذبا، وإنما تسمع دعوى فسخه سابقا إذا كان لدعواه أثر.
ثم إنه حكي عن الشهيد: أنه يمكن جعل إقراره إنشاء (1) ولم يتضح مراده.
فإن كان المقصود منه: أن إخباره بالفسخ، يمكن أن يكون على نحو الكناية، كالإخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة، وكالجمل الإخبارية التي يؤتى بها في مقام الإنشاء، نظير «أنكحت» و «بعت» فهو خروج عن محل البحث; لأن المفروض أنه ادعى الفسخ السابق وأخبر به، لا أنه أنشأه بالجملة الإخبارية.
ومنه يظهر الإشكال فيه، لو كان مراده إمكان الجمع بين الإخبار والإنشاء; لجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فإنه أيضا خروج عن محط البحث.
مع أنه لو كان صادقا في دعواه، لم يعقل تمشي الجد في إنشائه; لأن