من المخلوقات بالمعنى المذكور، كالثوب ونحوه (1)، وكذا في الحيوان مما لا يكون العيب من قبيل النقص في الخلقة (2).
فلا إشكال في عدم صلوح الرواية للردع عن بناء العقلاء، أو لتقييد الإطلاق لو كان في الباب إطلاق.
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص ولو كانت الزيادة أو النقيصة، موجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص، فإن لم تعد عرفا عيبا كالختان - بناء على أن الغلفة زائدة، خلقت لأجل تربية حشفة الطفل في الباطن، كالغلاف المخلوق لبعض الحبوب لتربيتها، وعليه فعند الاستغناء عنها، لا يكون قطعها عيبا - فلا إشكال في عدم ثبوت الخيار; لأنه مترتب على عنوانه، لا على النقص، وقد عرفت حال رواية السياري.
وإن كانت تعد عيبا عرفا، وإن أوجبت زيادة القيمة، كالخصاء في الحيوان، الذي لا يصير خاضعا للعمل المطلوب منه إلا بإخصائه، فهل يثبت بمثل ذلك العيب خياره، أم يختص بالعيوب الموجبة للنقص؟
الظاهر عدم الاختصاص، وثبوت الخيار مطلقا; لبناء العقلاء على ثبوته للعيب، من غير نظر إلى القيم، كما أن خيار الغبن ثابت للشيء بلحاظ القيمة، من غير نظر إلى أوصاف الشئ وأجزائه إلا لتشخيص قيمته.