غاصب لم يمكن إلزامه، ولم يمكن في الصورتين التفريغ، كان له الخيار، على ما يأتي بيانه في الفرع الآتي.
حكم ما لو كان المبيع أرضا مشغولة بزرع البائع ولو كان المبيع أرضا مشغولة بالزرع للبائع، فإن بلغ حصاده يجب عليه الحصاد والتفريغ، ومع الامتناع يجبر عليه، ومع عدم إمكانه حصده المشتري، وأخذ أجرة الحصاد منه.
وإن لم يبلغ، فإن كان زرعها بعد البيع وقبل التسليم، فهو خارج عن محل البحث; لكونه غاصبا يعامل معه معاملة الغاصب.
وإن كانت مشغولة به حين البيع، فإن علم به المشتري، فلا خيار له ولا القلع بلا إشكال، لكن له أجرة الأرض إن لم تقم قرينة على البناء على بقائه مجانا.
وإن جهل به فله خيار الفسخ، والظاهر أنه خيار مستقل عقلائي، فيه مناط خيار العيب; فإن العين المشغولة التي لا يمكن الانتفاع بها، مساوقة لما فيها نقص مانع عن الانتفاع، فكما أن خيار العيب هناك عقلائي، وإن كان التخيير بين الفسخ والأرش بالتعبد من الشارع الأعظم، كذلك الخيار في المورد عقلائي ملحق بخيار العيب، ولكن لا أرش فيه; لاختصاصه بمورد نقص الخلقة.
وأما ما قيل: من أنه من قبيل تخلف الوصف (1)، أو تخلف الشرط (2).