مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة قد عرفت: أن في خيار العيب حقين معينين:
أحدهما: متعلق بالعقد، وهو حق الفسخ.
وثانيهما: بعنوان الأرش، أو أخذه.
وإنما التخيير في الأخذ بواحد منهما - أي الفسخ أو الأرش - لعدم إمكان اجتماعهما في الخارج (1).
وأما ثبوت الحق الواحد المتعلق بواحد منهما - كما يظهر من السيد الطباطبائي (قدس سره) في تعليقته (2)، وصرح بعض آخر به (3)، وهو محتمل كلام الشيخ (قدس سره) هاهنا أو ظاهره (4) - فهو محال.
وقد عرفت: أن كلمات الأصحاب لا تنافي ما ذكرناه; فإنها متعرضة للتخيير