كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٣٩
مسائل في اختلاف المتبايعين وهو تارة: في نفس الخيار، وأخرى: في موجبه، وثالثة: في مسقطه، ورابعة: في الفسخ.
في تشخيص المدعي والمنكر وليعلم: أن المهم في مسائل الخلاف تشخيص المدعي من المنكر، وقد ذكروا له وجوها، والظاهر أنه موكول إلى العرف; فإن الموضوع في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» (1) - كسائر الموضوعات - عرفي لا دخالة للشرع الأنور فيه.
والموازين الأخر التي ذكرها الفقهاء، ليست - على الظاهر - لبيان ما يقابل التشخيص العرفي، بل هي أمور لبيان ذلك، كقولهم: إن المدعي من لو ترك ترك (2)، أو لو سكت يسكت عنه (3)، أو من يكون في مقام إثبات قضية (4)، أو من يدعي

١ - الكافي ٧: ٤١٥ / ٢، الفقيه ٣: ٢٠ / ٥٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٩ / ٥٥٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٤، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
٢ - شرائع الإسلام ٤: ٩٧، قواعد الأحكام ٢: ٢٠٨ / السطر ٣، الروضة البهية ٣: ٧٦.
٣ - مجمع الفائدة والبرهان ١٢: ١١٤، جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١.
٤ - مجمع البحرين ١: ١٤٣، أنظر مستند الشيعة ٢: ٥٣٩ / السطر 31.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست