وأرشا، يتضح أنه لا وقع للنزاع في أن التبري عن العيوب، أو عن عيب خاص، هل يسقط تأثيره من حيث الخيار، أو يشمل سائر أحكامه (1)، كعهدة التلف قبل القبض، أو في زمان خيار المشتري المضمون على البائع، بناء على القول: بأن التلف موجب للضمان، لا لانفساخ العقد (2)؟ ضرورة أن إسقاط خيار العيب أو سقوطه، لا مساس له بما ذكر.
وبالجملة: إن الاحتمال المذكور، من متفرعات إرادة التبري من اللفظ المذكور، وعلى فرض تسليمه، لا مجا ل لاحتمال المذكور إلا دعوى انصراف قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه... أو قاعدة التلف في زمن الخيار... عن التلف المسبب عن العيب الذي برئ منه.
أو دعوى إطلاق التبري بالنسبة إلى العهدة المتأخرة، وفيهما منع.
ثم إنه قد وقع:
الكلام في سقوط الرد والأرش في موارد أخر منها: زوال العيب قبل العلم به، بل وبعده قبل الرد بدعوى أنه لا موجب لهما معه، وأن سبق العيب لا يوجب خيارا، كما لو سبق على العقد، ثم زال قبله.
بل مهما زال العيب قبل العلم، أو بعده قبل الرد، سقط حق الرد كما عن