وقد قامت القرينة في النبوي (1) على أن القبض ليس بالمعنى الحقيقي; وهي عموم الحكم لكل مبيع، ومنه الدار، والبستان، ونحوهما، فلا ينبغي الإشكال في أن القبض - أي الاستيلاء عليه - رافع للضمان.
المراد بالنبوي هو التلف العرفي ولو مع عدم إقباض البائع ثم إن المراد ب «التلف» في النبوي هو التلف العرفي، وتشهد به رواية عقبة (2)، فيشمل الغرق والسرقة ونحوهما; مما يعد عند العرف تلفا، فيما إذا كان بحيث لا يرجى عوده، ومنه انفلات الطير وفرار الوحش، إذا لم يرج عودهما.
فلو اتفق العود، فإن قلنا: بأن «التلف» صادق قبله فانفسخ العقد، أو حكم به شرعا، وأن العود نظير الإحياء بعد الموت والتلف الحقيقي، فالحكم كما لم يعد.
وإن قلنا: بأن صدق «التلف» على مثل المذكورات، يتوقف على عدم العود، وأن اليأس عنه أخذ على نحو الطريقية، فمع انكشاف الخلاف ينكشف عدم الانفساخ.
ثم إن الموضوع في النبوي هو التلف قبل القبض، وهو - كما مر - استيلاء القابض على المبيع، وهو صادق ولو مع عدم إقباض البائع، وعدم إذنه، فلا إشكال في انتقال الضمان إلى المشتري بالقبض مطلقا.
ورواية عقبة بن خالد (3)، وإن كانت توهم دخالة الإقباض، أو كونه