فرع حول الإشكال في تحقق ماهية الفسخ بفسخ الورثة إذا اجتمع الورثة على الفسخ، أو فسخ الوارث المنفرد، فإما أن تكون العين باقية في التركة، أو تكون تالفة، إما في زمان حياة المورث، أو بعد موته قبل فسخ الورثة، سواء كان التلف حقيقيا، أو بحكمه كالبيع اللازم، ومع التلف قد تكون للميت تركة، وقد لا تكون.
وعلى جميع الصور، يقع إشكال في تحقق ماهية الفسخ.
توضيحه: هو أن الإرث بحسب العرف واللغة (1)، وظواهر الأدلة، ما انتقل إلى الورثة، فالموت سبب عند العرف لانتقال ما ل الميت إلى ورثته، ولا دليل من الشارع الأعظم على خلافه، بل الظاهر منه ذلك، كما يظهر بالرجوع إلي أدلته كتابا وسنة.
وهنا احتمالات أخر:
منها: أنه ليس من قبيل انتقال المال إلى الوارث، بل من قبيل تبدل المالك والمستحق; بقيام الوارث مقام المورث (2).
وهذا لو رجع إلى محصل، لم يفترق عن الأول في حصول الملك للورثة، وعدم بقائه على ملك الميت، لكنه لا دليل عليه، بل هو أمر بعيد عن الأذهان،