ففيه ما لا يخفى من خلط التكوين بالاعتبار، أو خلط موضوعية شئ للحكم بالتأثير العلي، فأي جامع بين سبب خيار الحيوان والعيب، وسائر الخيارات؟! فلو صح ما ذكره، فلا بد من امتناع سقوط خيار العيب، بالعيب الحاصل بعد القبض; ضرورة وحدة الحقيقة.
ولو قيل: إن الاختلاف في التأثير بواسطة اختلاف الإضافة، يأتي ذلك بعينه في المقام.
مع أنه لو كان العيب مقتضيا للخيار واقعا، كان اللازم ثبوته بلا جعل، إلا أن يقال: إن الجعل كاشف عن ثبوته، وهو كما ترى.
وإن كان مقتضيا للجعل، فمع لزوم كونه مؤثرا في نفس الجاعل إن كان علة تامة، لازمه جعله فيما إذا حصل العيب بيد المشتري وفي يده.
والأولى تنزيه الفقه من الدقائق الفلسفية، بل ومن الدقائق الأصولية أيضا; فإنهما يضران بفهم الأخبار واعتبارات العقلاء، وهما ملاك الفقه والفقاهة.
الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش بالعيوب المتعددة ثم إنه قد يختلج بالبال، الإشكال على ثبوت خيار الفسخ والأرش، على مبنى من يقول: بأن العيب سبب لحق واحد قائم بالعقد أو الأرش (1)، بل على ما ذهبنا إليه; من ثبوت حقين متعلقين، أحدهما بالعقد، والآخر بالأرش، وأن التخيير إنما هو في مقام الاستيفاء (2).