مسألة فيما يسقط به الأرش خاصة يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده، على ما مر في مسقطات سائر الخيارات (1).
وفيما إذا اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنه لا أرش فيه.
لا للزوم الربا (2); فإن ظاهر أدلة حرمته (3) هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب.
ولا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتب على فقده استحقاق العوض (4).
فإنه مضافا إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل، يرد عليه: أنه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضا بفقده.