كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصة يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده، على ما مر في مسقطات سائر الخيارات (1).
وفيما إذا اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنه لا أرش فيه.
لا للزوم الربا (2); فإن ظاهر أدلة حرمته (3) هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب.
ولا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن المستفاد من أدلة تحريم الربا، أن وصف الصحة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتب على فقده استحقاق العوض (4).
فإنه مضافا إلى عدم دلالتها على ذلك التنزيل، يرد عليه: أنه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضا بفقده.

١ - تقدم في الجزء الرابع: ١٥٥، ١٩٣، ٢٩١، ٣٤٨، ٤٦٢.
٢ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤، المكاسب: ٢٥٩ / السطر ٣٤.
٣ - أنظر وسائل الشيعة ١٨: ١١٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1.
4 - المكاسب: 260 / السطر 6.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 103 104 105 107 108 109 ... » »»
الفهرست