جواز التصرف في العين قبل زمان الخيار ثم إن المتيقن من منع التصرف في زمان الخيار - على القول به - هو زمان تحقق الخيار بالفعل، كما في خيار المجلس، والحيوان، ونحوهما.
وأما لو لم يتحقق فعلا، كما لو جعل الخيار بعد شهر، وكما في خيارا لغبن، على القول بحدوثه عند ظهوره، وغير ذلك مما هو كذلك، فالظاهر عدم المانع من التصرف، من غير فرق بين الجعل في زمان متأخر وغيره; لاشتراكهما في فقدان المانع، فإن ما هو المانع - على القول به - هو الخيار وحق الغير، والفرض عدم تحققه، ووجوده في زمان متأخر لا يوجب الفرق.
وما قلنا في مقدمة الواجب المشروط المعلوم حصول شرطه قبل حصوله (1)، لا يأتي في المقام كما هو ظاهر.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في وجه الفرق بين الخيار المتوقف على حضور الزمان وغيره: من أن ثبوت الحق في الأول معلوم وإن لم يحضر زمانه، بخلاف الثاني (2).
غير وجيه; لأن العلم بثبوت حق في زمان متأخر، لا يوجب حقا فعلا، ففي الزمان الحاضر لا حق بوجه، فلا مانع، ولا يعقل أن يكون المعدوم في الحال مانعا، والمانعية في زمان ثبوت الحق لا تسري إلى المتقدم، وليس الخيار كالواجب المعلق، كما هو واضح.