ونحوهما (1) خامسة - مما يشرف المتأمل على القطع بأن المراد منها معنى واحد، وهو ما فهمه العرف منها; من كفاية الاستيلاء والاستبداد.
ومع ذلك: لا بد في كل باب من المراجعة والتأمل في لسان الأدلة، وما ذكرناه هو القاعدة الكلية، إلا أن يدل دليل على خلافه.
في كفاية الكيل والوزن في تحقق القبض وقد يتوهم: قيام الدليل على الخلاف في المكيل والموزون، وأن القبض فيهما بالكيل والوزن مستشهدا بروايات (2) ليس في شئ منها، ما يدل على أن الكيل أو الوزن بمجرده قبض، وإن لم يجعلهما تحت استيلاء المشتري.
وبعبارة أخرى: ليس فيها ما يدل على قيام كيل البائع - بلا مساس بالمشتري - مقام قبضه، بل مثل ذلك قطعي الفساد، ولم يدل عليه دليل.
وما تمسكوا به لذلك روايات:
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل، يبيع البيع قبل أن يقبضه.
فقال: «ما لم يكن كيل أو وزن، فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن توليه الذي قام عليه» (3).
ومنها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال في الرجل يبتاع