كما تقدم الكلام فيه (1).
وأما إذا لم يكن كذلك، كما إذا أراد الاشتراط لا المعاملة، وإنما أوقع المعاملة; لأجل تحقق الشرط والتخلص عن كونه ابتدائيا، كما لو صالحه على جوز بلوز، وشرط في ضمنه ما هو المقصود، فله إلزامه; للحق الثابت له بالشرط، ولكن لا خيار له لو تخلف; لعدم ما هو المناط فيه عند العقلاء، بل ولا تأتي فيه الوجوه الأخر المتشبث بها للخيار، فتدبر.
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها ثم إن ما أشرنا إليه: من أن له حق الإجبار بالرجوع إلى الحاكم المنصوب لأمثال ذلك، لا إشكال فيه في مثل الشروط التي لا تحتاج إلى إنشاء وقصد وتقرب، مثل خياطة الثوب وصبغه.
وأما ما يحتاج إلى الإنشاء كالمعاملات ونحوها، فمع استنكافه عنها، هل يجبره الحاكم على إيقاعها، ويسقط اعتبار الرضا والاختيار; لكون الإكراه بحق، نظير إكراه المحتكر على بيع ما احتكره، ومع تعذر ذلك يقوم الحاكم مقامه في الإنشاء والإيقاع لولايته على الممتنع، أو يقوم الحاكم مقامه في إيقاعه ابتداء؟
لكل وجه.
وتوهم: عدم ولايته على الشخص العاقل الحاضر، كما صدر من بعض الأعاظم (قدس سره) (2) في غير محله.
وكذا الحال فيما يحتاج في تحققه إلى قصد التقرب، مع كون ذات العمل