مسألة في أنه هل يجب على الدائن تسلم الدين؟
إذا كان الثمن بل مطلق الدين حالا، أو كان مؤجلا وحل أجله، فإن قلنا:
بأنه لا يشترط في تعينه قبض الطرف وقبوله، بل يكفي وضعه عنده وجعله تحت قدرته، ويتعين بذلك، وليس على المدين أزيد من ذلك شئ، كما هو كذلك عند العرف، بل يصدق عليه «أداء الدين، ورد ما ل الغير إليه» فيما يجب رده، كالوديعة، والغصب، فلا يجب عليه القبول، بل وجوبه لغو.
نعم، ليس له المنع عن وضعه لديه، وجعله تحت قدرته.
وأما على القول: باشتراط التعين بالقبول والقبض، فيجب على الطرف القبول مع دفعه إليه، لا لقاعدة الضرر; ضرورة أنه عبارة عن النقص في النفس أو المال، وأما النقص في العرض والوجاهة وأمثالهما، فليس من الضرر، فلا يقال في العرف لمن تعرض لعرض الغير أو لهتكه: «أنه أضر به» بل لقاعدة الضرار.
وقد قلنا في محله: إن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» (1) في قضية