كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
الثانية: الاختلاف في تأخر الفسخ عن أول الوقت لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار.
فتارة يكون مصب الدعوى، تقدم الفسخ على وقت مضي الخيار وعدمه، أو تقدمه على آخر الوقت وعدمه، أو تأخره عن أول الوقت وعدمه، وفي شئ منها لا تجري الأصول، ولا تصلح لإثبات تلك العناوين، وأما المدعي والمنكر عرفا فظاهر، فمع الأثر للدعوى تسمع، وتكون البينة على المدعي.
وأخرى: يكون المصب وقوع الفسخ في حال الخيار، فيدعيه المشتري، فالقول قول البائع; للصدق العرفي، ولأصالة عدم الفسخ حال وجود الخيار; فإنه بهذا العنوان مسبوق باليقين بعد العقد وفي زمان الخيار آنا ما، والفسخ حاله موضوع ذو أثر; وهو حل العقد به شرعا، وجريان الأصل لنفيه لا مانع منه، كما هو المتسالم بينهم.
وأما أصالة بقاء الخيار إلى حال الفسخ، فلا وقع لها; لأن بقاءه إلى حاله لا أثر له، وإنما الأثر للازمه العقلي; وهو الفسخ حال الخيار، ولا تصلح لإثباته إلا على القول بالأصل المثبت.
ومن التأمل فيما ذكرنا، يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائي وغيره في تعاليقهم (1).
وأما أصالة صحة الفسخ، ففيها إشكالات تعرض لبعضها الأعلام (2).

1 - حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 95 / السطر 25، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 122 / السطر 21.
2 - حاشية المكاسب، المحقق الإشكوري 2: 358 / السطر 33، حاشية المكاسب، المحقق اليزدي 2: 95 / السطر 23، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 122 / السطر 28.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست