كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٤
بيع الفاسد بقيمة الصحيح أقرب بقصده، وإنما القاصد للصحيح هو المشتري، وهو غير منشئ للعقد، فلو أراد المشتري الاشتراط على البائع، لا بد من تحميله عليه قبل المعاملة، حتى تقع المعاملة على طبق قصده.
وبالجملة: إن البائع تمام همه بيع ما له كائنا ما كان، لا بيع الصحيح وإن كان المشتري طالبا للصحيح، وفي الثمن بالعكس.
مع أن البائع العالم بالعيب، كغيره في الإنشاء، ولا يصح أن يقال: إنه في الصحيح عنده يلتزم بالصحة، وكذا في مجهوله، دون ما إذا كان معيبا عنده (1)، فتأمل.
فالحق: أن الاشتراط أو التوصيف الضمنيين، لا وجه لهما.
ومما ذكرنا يعلم: أن الاشتراط الصريح، لا يرجع إلى التأكيد (2)، بل هو اشتراط مستقل يوجب تخلفه خياره.
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلف الشرط كما يظهر: أن إرجاع خيار العيب إلى تخلف الشرط; بدعوى أن الشرط الضمني ملازم للمعاملة، أو أغلبي فيها (3) غير وجيه، مع أنه لا إشعار في روايات الباب (4) - على كثرتها - بذلك.

١ - الخيارات (تقريرات المحقق الحائري) الأراكي: ٣١١.
٢ - مسالك الأفهام ٣: ٢٨٢، الحدائق الناضرة ١٩: ٧٩، مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٣ / السطر ٨، جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٥، المكاسب: ٢٥٢ / السطر ٩.
٣ - حاشية المكاسب، المحقق الإيرواني ٢: ٥٢ / السطر ٢.
٤ - الكافي ٥: ٢٠٧ / ٢، تهذيب الأحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٧ و ٢٥٨، وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٣، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست