خلاف الظاهر.
بخلاف الحكم بوقوعه من ما له تعبدا، بعد ما كان مقتضى ملكية المشتري وقوع التلف منه، ففي هذا المورد إذا قيل: «التلف من ما ل البائع» يحمل على التعبد وترتيب الآثار; لأجل القرينة الحافة بالكلام، فيترتب عليه ضمان ثمنه المسمى، وضمان الحدث. ولعل التعبير ب «الضمان» في العيب; لأجل ثبوت الأرش فيه في خيار العيب.
ما يترتب على تلف الكل أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار ومما ذكرناه يظهر: أن في تلف الكل، تترتب آثار البطلان من هذه الجهة فقط، لا الآثار الأخر لو كان له أثر، وفي تلف الجزء أو الوصف، يحكم بترتب آثار حدوث العيب في ملكه; من الخيار، والتخيير بين الرد والأرش، وحيث كان الحكم مختصا بالحيوان على ما ذكرناه ورجحناه، كان الحدث - سواء أوجب فقد جزء، أو فقد وصف - موجبا لخيار العيب.
وما قيل: من أن تلف البعض، موجب لانفساخ العقد بالنسبة إليه; لأن الأبعاض يقسط عليها الثمن (1) في غير مورده; لأن مورد حدوث الحدث في الصحيحة ورواية ابن رباط هو الحيوان، ومن الواضح أنه لا يقسط على أجزائه الثمن، فهذا الحكم مختص بالحيوان، ولو قلنا: بجريان حكم التلف في سائر الخيارات.