عمار من النهي عن ربح ما لم يضمن، وبعدم إشارة في الروايات الكثيرة الواردة في الباب إلى غير ما انتقل بالبيع.
لكن الانصراف غير ظاهر، والاستئناس بما ذكر غير مفيد، والأمر سهل حيث يكون الحكم على سبيل الكراهة، هذا كله في بيع غير المقبوض.
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع وأما نقل غير المقبوض - مما انتقل إليه ببيع وغيره - بغير البيع، فلا دليل عليه.
إلا أن يقال: إن النهي عن بيع ما لم يضمن المشعر بالعلية، يستفاد منه أن عدم الضمان، موجب للمنع تنزيها عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضا تقتضيه، وفيه تأمل.
ثم إنه بعد ما عرفت: من أن النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي (1)، لا داعي إلي بسط الكلام في الفروع.
مع أنك قد عرفت: أن بيع ما لم يقبض مطلقا مكروه، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، وعرفت أن في نقل ذلك بغير البيع، وجها للكراهة قابلا للمناقشة، فيستخرج مما ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة.