في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب ونحوه وأما ما خرج عن سلطانه بغصب أو غرق، مع رجاء العود، أو العلم به، فلا إشكال في ثبوت الخيار، فمع الفسخ ترجع العين إلى ملكه، وله مطالبة بدل الحيلولة إلى حصول المبدل، وله الرجوع إلى الغاصب وأخذ ما له مع الإمكان، كما أن له إخراج ما له من البحر.
وهل تلحق به العين المرهونة; بأن يقال: إن الفسخ موجب لرجوع العين إلي الفاسخ، فإن رضي بأن يكون الرهن باقيا على ما له فهو، وإلا رجع إلى بدل الحيلولة إلى فك الرهن؟
وقد يحتمل بطلان الرهن; لمضادته مع رجوع العين إلى غير الراهن.
وقد تحتمل صحة الرهن، والرجوع إلى البدل، كما في مورد التلف.
وعلى أي حال: ففي جميع الصور المتقدمة، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار لتخلف الشرط، واحتمال سقوطه، والرجوع إلى الأرش ساقط; لأن سبب الخيار موجود، ولا دليل على ثبوت الأرش مع إمكان الفسخ والرجوع إلى البدل.
كما لا وجه للتخيير بين الفسخ والأرش; فإن الأرش إنما يكون عقلائيا، فيما إذا لم يمكن الرد، فلا يثبت مع إمكان الرد، كما في خيار العيب.
بل لا وجه لسقوط الخيار والرجوع إلى الأرش، على القول: بأن الخيار لأجل تقييد الالتزام، أو نحو ذلك (1).