قبل أن يقبضه.
قال: «لا بأس».
ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله.
قال: «لا بأس» (1).
وقوله: «يوكل...» إلى آخره، سؤال آخر، فصدرها صريح في المطلوب.
فتحصل من جميع ما مر: أقربية الجمع بين شتاتها; بالحمل على الكراهة ومراتبها، والظاهر عدم الفرق في الحكم بين بيع الكلي وغيره.
وما ذكرناه في مقام الجمع وإن كان فيه بعض مخالفة للظاهر، لكنه أرجح من عمل الإطلاق والتقييد، والحمل على الحرمة أو البطلان، كما لا يخفى على المنصف.
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع والثمن ثم إن مقتضى إطلاق موثقة عمار المتقدمة (2) عدم الفرق في الحكم بين المبيع والثمن، وقد مر أن عمل الجمع بالإطلاق والتقييد، لا يجري في مثله (3).
مع أن ما ورد (4) من الروايات في المبيع وإن كان مورد السؤال والجواب فيها هو المبيع، لكنها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثقة وبالأخبار الواردة في المبيع، وقد رجحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض ولو