فلا بد إما من الالتزام، بأن الإرث لا يوجب ملكية الورثة، إما حقيقة، أو تنزيلا، وهو فاسد.
أو الالتزام بأن الفسخ لا يقتضي إلا حل العقد، من غير دخالة للإضافة إلى المتعاملين، وهو أيضا على خلاف الواقع; من انحلال العقد.
ونحن وإن قلنا: بأن البيع لا يلزم أن يكون مبادلة العوضين في الملكية، كبيع الوقف والزكاة، لكن لو باع المالك، لا محالة يقع التبادل بين المالين في الملكية.
وحيث إن الحل إرجاع ملكيتهما إلى حال ما قبل البيع، فلا يعقل أن يحصل به خلاف ما أوجب البيع; بأن يرجع ملكية غير الملكية المنتقلة بالبيع، وإلا رجع إلى تملك جديد، وهو ليس مقتضى الفسخ والحل، فما في كلمات بعض الأعيان (1) ليس على ما ينبغي، فبقي الإشكال على قالبه على ما سلكوا في باب البيع والفسخ.
الجواب عن الإشكال والتحقيق في الجواب أن يقال: إن البيع وكذا سائر المعاملات - إيقاعا وعقدا - عبارة عن المبادلات أو الإيجادات الإنشائية، من غير دخالة لترتب الآثار المطلوبة عليها، وإنما المتعاملان يوجدان موضوع حكم العقلاء أو الشارع، لا نفس الآثار الواقعية المتوقف تحققها على اعتبارهما، والحل مقابله، وإنما ينفسخ به المعنى الإنشائي، لا ما تترتب عليه من الآثار; مما خرجت عن قدرة المتعاملين.