وأما قضية خيار التخلف، فهي عقلائية منوطة بتخلف ما له دخالة في القيم والأغراض.
فالشروط أو القيود التي هي دخيلة فيها، إن لم تذكر في ضمن العقد، لا توجب شيئا، وتكون من قبيل تخلف الدواعي، وأما مع ذكرها قيدا، أو وصفا، أو شرطا، فيكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الوصف أو الشرط.
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ثم إن ما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) في ذيل كلامه من قوله: إن هنا وجها آخر لا يخلو من وجه; وهو بطلان العقد الواقع على الشرط; لأن الشرط من أركان العقد المشروط، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول، كأجزاء العوضين (1). انتهى.
قد يتوهم منه: أن ما ذكره من الوجه هاهنا في غير محله; لأن الكلام هنا في بطلان الشرط، لا في بطلان العقد بفساد شرطه، فالواجب ذكره في المسألة الآتية (2).
وفيه: أن الكلام في المسألة الآتية; في فساد العقد بفساد الشرط، بعد الفراغ عن فساده، وفي المقام في فساد الشرط وإن كان ذلك لعدم ذكره في ضمن العقد، أو لذكره في ضمن عقد فاسد.
فالاستدلال هاهنا لفساد العقد بعدم ذكر الشرط فيه، مقدمة لفساد الشرط; لاعتبار كونه في ضمن العقد الصحيح، عكس المسألة الآتية.