مع أن باب المناقشة فيه أيضا - إلا على ما ذهبنا إليه في الواجب التخييري; من كونه وجوبين وإنشاءين على موضوعين (1) - مفتوح.
هذا مع الغض عن أن الحق الواحد البسيط، غير ممكن الإسقاط بأحد طرفيه، وصحة إسقاط الطرف عن الطرفية - كما هو محتمل كلام الشيخ (قدس سره) (2) - غير مرضية، وبلا دليل.
فالتحقيق ما تقدم: من ثبوت حق الفسخ متعلقا بالعقد، كسائر الخيارات، وثبوت حق آخر متعلق بالأرش، وهو غير الخيار (3)، وللمشتري إسقاط خياره، وإسقاط حق الأرش، وإسقاط كليهما، فالبحث عن المسقطات إنما يصح، على هذا المبنى السديد، لا على ما أفادوا (4).
ومن ذلك يظهر: أنه لو قال: «أسقطت الخيار» لم يسقط إلا خيار فسخ العقد; إذ هو الخيار، وأما حق الأرش فليس خيارا، وكون المشتري مخيرا بين أخذه وتركه، لا يجعله الخيار الذي يمكن إسقاطه; ضرورة أن اختيار المشتري، ليس أمرا اعتباريا قائما بشئ، بخلاف الخيار في باب الخيارات، وبخلاف حق الأرش في المقام.
دلالة الروايات على ثبوت حقين: حق الفسخ وحق الأرش ثم إن المستفاد من الروايات بعد التأمل والتدبر فيها، هو ما ذكرناه من ثبوت الحقين، وإن كان لا يستفاد منها ما عليه المشهور من العرضية; فإن سقوط