مسألة في أن التصرف سبب لا كاشف هل الفسخ يحصل بنفس التصرف، أو يحصل قبله، وبعبارة أخرى:
التصرف سبب، أو كاشف؟
وليعلم: أن التصرف إذا أريد به الرد الاعتباري والفسخ، يحصل ذلك به ولو وقع محرما، فلو أخذ سلعته من المشتري، قاصدا به الرد الاعتباري، وقلنا:
إن تصرفه محرم، لا ريب في تحقق الفسخ.
وكذا لو باعها قاصدا به ذلك، يحصل الفسخ، ولو كان البيع باطلا; فإن ما هو الموجب للرد، إنشاء البيع جدا بقصد الفسخ، وترتب الأثر العقلائي عليه، لا دخالة له فيه، وبذلك تدفع الإشكالات الآتية (1).
ثم لا ينبغي الإشكال، في أن الفعل كالقول في سببيته لتحقق المعاملات; من العقود والإيقاعات، والدلالة العرفية والعقلائية في بعض الأفعال، مما لا ريب فيها.
فكما أن التكليف أمرا أو نهيا، قد يقع بالإشارة المفهمة، كذلك الوضعيات،