المتجددة.
ودعوى: رجوعه إلى إسقاط ما لم يثبت، وهو محال (1) في غير محلها.
مع أن الإشكال يرد على التبري من العيوب الموجودة أيضا; فإن الخيار لا يكون متحققا حال العقد.
والجواب عنه: ما مر في محله من أن الاشتراط المذكور، أو التبري في المقام، دافع للخيار، لا رافع له (2)، كما هو كذلك عند العقلاء.
صحة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي ثم لو فرضنا رجوع ذلك إلى إسقاطه، فلا مانع منه بإنشاء الإسقاط فعلا على نحو التعليق، وحصول السقوط في محله.
وتوهم: أن الإسقاط بنحو الإنشاء التعليقي لا يصح; لأن دليل نفوذه هو قولهم: «لكل ذي حق إسقاط حقه» وهذه الأمور كلها ظاهرة في الفعلية، وليس هو في المفروض ذا حق فعلي، ولا الإنشاء المزبور إسقاطا بالحمل الشائع، ولا متعلقا بالحق بالحمل الشائع (3).
في غير محله; لأن الحكم المذكور عقلائي، وليس في نظر العقلاء فرق بين إنشاء إسقاط الحق الفعلي فعلا، وبين إنشاء الإسقاط المتعلق بالحق الفعلي في محله.